السيد علي الطباطبائي

498

رياض المسائل

يكن ) لها ( حاجب ) عنه من الإخوة ( والباقي ) عن نصيبهم ( للأب ) بالقرابة ، بخلافهم فإنّما يحوزونه بالفرض . ( ولو كان لها ) للأُمّ ( حاجب كان لها السدس ) من الأصل كالثلث والباقي عن نصيبهم للأب ، كالسابق . ( ولو انفرد الابن ) عمّن يشاركه في مرتبته ( فالمال ) كلّه ( له ) بالقرابة ( ولو كانوا أكثر ) من واحد ( اشتركوا ) فيه ( بالسويّة ) بلا خلاف ، لعدم إمكان الترجيح من غير مرجّح . وكذلك البنت أو البنات لو انفردن كان المال كلّه لهنّ بالسويّة ، لكن يرثن بعضه وهو النصف أو الثلثان بالفرض والباقي بالقرابة . ( ولو كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر سهمان وللأُنثى سهم ) بالكتاب والنصّ والإجماع . ( ولو اجتمع معهم ) أي مع الأولاد ( الأبوان ) خاصّة ( فلهما السدسان ) بالسويّة فرضاً ( والباقي ) عن نصيبهما وهو الثلثان ( للأولاد ) مطلقاً ( ذكراناً كانوا ، أو إناثاً ، أو ذكراناً وإناثاً ) يرثونه بالقرابة خاصّة . ( ولو كانت بنتاً ) في المثال ( فلها النصف ) بالتسمية ( وللأبوين السدسان ) بها من أصل التركة ( والباقي ) وهو السدس ( يردّ ) عليهم ، أي على الأبوين والبنت ( أخماساً ) على نسبة الفريضة إجماعاً ، لأنّ ذلك هو قضية الردّ على السهام ، وللصحيح المتقدّم في إبطال العصبة ، فيكون جميع التركة بينهم أخماساً ، للبنت ثلاثة أخماس ، ولكل منهما خمس . فالفريضة حينئذ من ثلاثين ، لأنّ أصلها ستّة مخرج السدس والنصف ، ثمّ يرتقى بالضرب في مخرج الكسر إلى ذلك . هذا إذا لم يكن للأُمّ حاجب عن الزيادة من الثلث .